قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3307 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4 قراريط، تبرع المواطن/ شكرى عبد الحميد محمد دومة بقرية الزقل التابعة لمنشية الأوقاف - المملوكة للوحدة المحلية لقرية أفلافة - مركز دمنهور - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: باقى العين أرض زراعية وطول الحد 28م.
الحد القبلى: مصرف صرف ثم شارع 2م ثم منزل مخالف باسم/ سلومة الشرقاوى بطول 28م.
الحد الشرقى: باقى العين أرض زراعية بطول الحد 25م.
الحد الغربى: طريق أسفلت ثم ترعة البشنويط بطول الحد 25م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل