قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3308 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1800م2 بقرية هلية - مركز ببا بمحافظة بنى سويف لصالح مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: مبنى ديوان الوحدة المحلية بهلية.
الحد القبلى: سور الوحدة المحلية بقرية هلية.
الحد الشرقى: مدرسة هلية الجديدة بنات.
الحد الغربى: مدرسة هلية الإعدادية المشتركة.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل