قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3310 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 150 مترًا مربعًا تقع داخل الكتلة السكنية وداخل الحيز العمرانى بناحية الحلفاية بحرى مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، بالمجان، لصالح وزارة الثقافة، لإقامة مكتبة ثقافية عليها، و حدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع ويليه مساكن القرية.
الحد القبلى: شارع عام.
الحد الشرقى: شارع ويليه مساكن القرية.
الحد الغربى: حرم مساكن ويليه مساكن القرية.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق والإحداثيات المرفقة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل