قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3314 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 840م2 بحوض داير الناحية بقطعة 8 بناحية الترامسة - مركز قنا - محافظة قنا، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة مياه مدمجة عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 40م ثم شارع بعرض 6م ثم محطة المياه المدمجة بالترامسة.
الحد القبلى: بطول 40م ثم أرض فضاء ملك/ حمدى محمد حسن.
الحد الشرقى: بطول 21م ثم نهر النيل.
الحد الغربى: بطول 21م ثم سور سوق الترامسة.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل