قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3315 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 108م2 الواقعة ضمن القطعة رقم 168 بحوض الخيرات نمرة 3 قسم أول ناحية المرازيق بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، لصالح وزارة الكهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالمجان، لإقامة موزع كهرباء عليها، وحدودها وأبعادها كالتالى:
الحد البحرى: سور المدرسة الإعدادية المشتركة بطول 18م.
الحد القبلى: طريق مجمع المدارس والوحدة الصحية بطول 18م.
الحد الشرقى: فضاء ثم الباب الأول للمدرسة الإعدادية المشتركة بطول 6م
الحد الغربى: فضاء ثم الباب الثانى للمدرسة الإعدادية المشتركة بطول 6م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل