قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3323 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 300م2 الكائنة ضمن منافع ترعة نجع حمادى الغربية بالقطعة رقم 34 من حوض الجرفى والنحالية نمرة 1 بناحية بلصفورة - مركز سوهاج بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الاجتماعية، لإقامة مركز اجتماعى عليها، بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى أملاك الدولة بطول 10م.
الحد القبلى: طريق سوهاج - المنشأة بطول 10م.
الحد الشرقى: باقى أملاك الدولة بطول 30م.
الحد الغربى: شارع بعرض 5م بطول 30م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل