قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3324 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 600 متر مربع تبرع المواطن/ جمال مصطفى مرسى وشهرته المهدى بحوض القطعة التابع لزمام جمعية الدفراوى - مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة صرف صحى، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: منزل مخالف باسم/ عماد الشرنوبى الحناوى السيد الحناوى وطول الحد 15 مترًا.
الحد القبلى: طريق مرصوف الدفراوى/ شبرا خيت بعرض 10 أمتار ثم ترعة.
الحد الشرقى: بطول 34.60 متر أرض زراعية.
الحد الغربى: طريق ترابى بعرض 6 أمتار ثم أرض زراعية بطول 27 مترًا منكسر.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل