قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3325 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2058م2 تبرع المواطن/ مدحت عبد المنعم عبد اللطيف عوض الكائنة بقرية ظيفل التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 43م ويحده مبانٍ سكنية.
الحد القبلى: بطول 42م ويحده شارع أسفلت بعرض 7م.
الحد الشرقى: بطول 49م ويحده أرض زراعية.
الحد الغربى: بطول 49م ويحده مبانٍ سكنية.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل