قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3327 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10000م2 بمدينة باريس - مركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مجمع مدارس من خلال المنحة اليابانية، وحدودها كما يلى:
الحد الشمالى: شارع بعرض 20م ثم بيوت الطلبة.
الحد الجنوبى: شارع بعرض 25م ثم نهاية تقسيمات الشباب من الجهة الشمالية.
الحد الشرقى: شارع بعرض 15م ثم موقع مخصص لإقامة محطة تنقية مياه.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل