قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3328 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 48م2، تبرع المواطن/ محمد رزق تاج الدين، الكائنة ناحية كوم البركة - مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء باقى ملك المتبرع بطول الحد 6م.
الحد القبلى: شارع ثم أرض فضاء باقى ملك المتبرع بطول الحد 6م.
الحد الشرقى: أرض فضاء باقى ملك المتبرع ثم جار بطول الحد 8م.
الحد الغربى: أرض فضاء باقى ملك المتبرع بطول الحد 8م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل