قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3330 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1078.25 متر مربع بقرية أبيس المستجدة التابعة لقرية كوم أشو - مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بطول 21 مترًا ويحده شارع ترابى بعرض 6 أمتار.
الحد القبلى: بطول 22.80 متر ويحده شارع ترابى بعرض 5 أمتار.
الحد الشرقى: بطول 59 مترًا ويحده شارع متغير العرض حتى 3 أمتار.
الحد الغربى: بطول 47.5 متر ويحده شارع 6 أمتار.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل