قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3331 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1303 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة فدانين، الكائنة بحوض الشيخ على نمرة 14 - مركز ببا - قرية سدس بمحافظة بنى سيوف، بالمجان، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، لإقامة عمارات سكنية للإسكان الاجتماعى عليها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: عمارات سكنية للوحدة ومسجد القرية.
الحد القبلى: الطريق الدائرى الجديد.
الحد الشرقى: مركز شباب سدس.
الحد الغربى: قطعة أرض مخصصة لإقامة المدرسة الثانوية.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل