قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3334 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1137.50م2 بقرية الطرفة - مدينة سانت كاترين - محافظة جنوب سيناء، بالمجان، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لإقامة مدرسة ثانوى تجارى بقرية الطرفة عليها، و حدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 35م ويحده فاصل ملك الدولة ثم الشئون الاجتماعية.
الحد القبلى: بطول 35م ويحده فاصل ملك الدولة ثم منزل بدوى.
الحد الشرقى: بطول 32.5م ويحده أرض ملك الدولة ثم المجلس القروى.
الحد الغربى: بطول 32.5 ويحده أرض ملك الدولة ثم منزل بدوى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
       
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل