قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3335 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1596م2، الكائنة بناحية الفوزة بقرية الرديسية بحرى - مركز إدفو - محافظة أسوان، بالمجان، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإحلال وتجديد مدرسة الفوزة الإعدادية المقامة عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بطول 43م.
الحد القبلى: مصلى بطول 10م.
الحد الشرقى: طريق ثم زراعة بطول 33.65م ثم ينحرف بطول 19.30م جنوبًا.
الحد الغربى: شارع بعرض 3م بطول 23م ثم ينكسر بطول 7.90م ثم ينكسر جنوبًا بطول 9.50م ثم ينكسر شرقًا بطول 9.30م ثم ينكسر جنوبًا بطول 9.90م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل