قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3336 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 8400م2، الكائنة بمدينة القرين - محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة تعمل بنظام التعليم الشامل للطفل على غرار النموذج اليابانى عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: باقى أرض أملاك دولة بطول 60م.
الحد القبلى: سور قديم بارتفاع 2.25م ثم تدبيش بطول 2.5م ثم طريق أسفلتى عرض 22.5م ثم ترعة الصالحية المبطنة بعرض 20م وطول 80م.
الحد الشرقى: باقى أرض المنفعة العامة.
الحد الغربى: أرض مخصصة لمحطة مياه الشرب.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل