قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3337 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 7000م2 بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء - لصالح منطقة جنوب سيناء الأزهرية، بالمجان، لمدة خمس سنوات، لإقامة معهد دينى أزهرى بمنطقة الطور الجديدة عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بطول 100م ويحده حرم طريق أسفلت قائم.
الحد القبلى: بطول 100م ويحده مدرسة تجريبية قائمة.
الحد الشرقى: بطول 70م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 70م ويحده فاصل ملك الدولة وخزان علوى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
       
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل