قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3338 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 70 فدانًا، الكائنة بمدينة رأس سدر - محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبد العزيز عليها، بالحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 655م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 665م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 500م ويحده حرم طريق أسفلت طريق العبور.
الحد الغربى: بطول 390 ويده أرض فضاء ملك الدولة.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل