قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3339 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1909.29م2 بأبشواى الملق - مركز قطور - بقرية نشيل بالقطعتين رقمى 86، 87 حوض داير الناحية 13 بمحافظة الغربية لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوى عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بطول 19.70م يطل على فضاء محاط بسور ملك الأهالى.
الحد القبلى: بطول 22م على مكتب بريد نشيل وبعضه شارع.
الحد الشرقى: بطول 95.10م على شارع من 6م إلى 7م.
الحد الغربى: 117.90م على شارع 6م وبعضه فضاء ملك الأهالى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل