قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3340 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 787.50م مقسمة على قطعتين الأولى بمساحة 750م2 والثانية بمساحة 37.50م2 تبرع المستشار/ حسن سلامة شلقامى والسيدة/ حسنة سلامة شلقامى الكائنة بقرية شرارة - مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح مديرية الصحة بمحافظة المنيا، لإقامة وحدة صحية عليها، وحدود القطعتين على النحو التالى:
القطعة الأولى:
الحد البحرى: أرض زراعية باسم/ لعلع عبد الغنى محمود بطول 30م.
الحد القبلى: طريق ترابى بعرض 2م وبطول 30م.
الحد الشرقى: أرض زراعية باسم/ لعلع عبد الغنى بطول 25م.
الحد الغربى: مدخل للمساحة المتبرع بها ثم منزل/ هبة صلاح عبد الرحيم ثم ورثة/ صالح عبد الرحيم بطول 25م.
القطعة الثانية:
الحد البحرى: منزل/ هبة صلاح عبد الرحيم بطول 10م.
الحد القبلى: منزل/ كحلاوى صلاح عبد الرحيم بطول 10م.
الحد الشرقى: المساحة محل المتبرع بطول 3.75م.
الحد الغربى: طريق أسفلت جسر طراد النيل بطول 3.75م
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل