قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3342 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 430 مترًا مربعًا بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء - لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لإقامة سور حول وحدة الإطفاء، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بطول 22.24 متر ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد القبلى: بطول 22.24 متر ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم قسم الشرطة.
الحد الشرقى: بطول 19.40 متر ويحده فاصل ملك الدولة ثم مدرسة قائمة.
الحد الغربى: بطول 19.40 متر ويحده أرض ملك الدولة ثم برج هوائى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل