قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3343 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1800م2 الكائنة بمدينة مطاى - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة الأمل لذوى الاحتياجات الخاصة عليها، ودودها كما يلى:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة بطول 18م.
الحد القبلى: شارع مقترح بعرض 6م بطول 18م.
الحد الشرقى: منافع مصرف أبو حبيسة بطول 100م.
الحد الغربى: طريق ترابى وحرم السكة الحديد بطول 100م.
وفقًا للخريطة المرفقة.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل