قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3344 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2100م2 تبرع المواطن/ عبد المنعم محمد عبد المنعم سعد بناحية الزعفرانى - مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: أرض زراعية ورثة/ زغلول خالد سعيد بطول 83م.
الحد القبلى: أرض زراعية ورثة/ محمد إبراهيم خميس بطول 53م.
الحد الشرقى: أرض زراعية باقى المساحة بطول 29.60م.
الحد الغربى: طريق ترابى بطول 29.60م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل