قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3345 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 320 مترًا مربعًا ناحية أصفون - مركز إسنا - أرض منافع مستغنى عنها محصورة بين منافع رى جنابية أصفون وحرم الطريق السريع مصر/ أسوان الزراعى الغربى ناحية الوحدة المحلية لقرية أصفون - محافظة الأقصر لصالح وزارة الداخلية مديرية الأمن - الحماية المدنية، بالمجان، لإقامة وحدة إطفاء عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: وحدة الإسعاف السريع بطول 8م.
الحد القبلى: أرض فضاء بطول 8م.
الحد الشرقى: حرم طريق سريع مصر/ أسوان الزراعى الغربى بطول 40م ثم منافع رى ترعة أصفون الرئيسية.
الحد الغربى: منافع رى جنابية أصفون الفرعية بعرض 8م وبطول 40م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل