قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3346 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 625م2 الكائنة بعزبة نجع الرزيمات - التابعة للوحدة المحلية لقرية الكوم الأخضر - مركز حوش عيسى - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى عليها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 25م طريق ترابى ثم أرض زراعية.
الحد القبلى: بطول 25م ارض فضاء ملك الوحدة المحلية لقرية الكوم الأخضر.
الحد الشرقى: بطول 25م أرض فضاء ملك الوحدة المحلية.
الحد الغربى: بطول 25م 10م فضاء ملك الوحدة المحلية ثم مدرسة نجع الرزيمات الابتدائية ثم طريق أسفلت الرزيمات.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل