قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٣٤٧ لسنة ٢٠١٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ المنوفية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة فنان واحد و ۷ قراريط و ۱۱ سهما بالقطع أرقام (۸/۷۷، ۸/۷۸، ۸/۸۰ ، ۱۸/۹۵ بحوض داير الناحية (٢) بناحية الكوم الأحمر - مركز منوف بمحافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب عليها ، وحدودها كالآتي :
الحد البحري : متكسر ٥٢.٣٠ م + ٣٨.٣٠م + ١٠٦٠م + ١٧.٥٥م .
الحد القبلي : متكسر ٤٧٠٠٥م + ٥٠٩٠م + ٧١٠٥٠م .
الحد الشرقي : منكسر ٢٢.٥٠م + ٨.٤٠م + ٣٣٠٨٠ م .
الحد الغربي : ٤٠٠٢٠م .
وفقا للرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ ربيع الأول سنة ١٤٣٨ هـ
)الموافق ۱۸ ديسمبر سنة ٢٠١٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
