قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٣٤٨ لسنة ٢٠١٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ١٥ قيراطا (تبرع المواطنة نسيبة عبد الحميد جواد أحمد سليمان بقرية أبو سليمان - مركز المحمودية بمحافظة البحيرة ، بالمجان ، الصالح مديرية التربية والتعليم ، الإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها ، وحدودها كالآتي : الحد البحرى : مصرف زراعي ثم أرض زراعية ورثة محمد عارف السيد سليمان ثم طريق رياح النوسة ثم رياح النوسة بطول ٥٠٠٣٠م . الحمد القبلي : مصرف خاص ثم أرض زراعية عبد الواحد عبد السلام أبو سليمان ، ثم زراعة امتداد بطول ٤٢٠٢٠م .
الحد الشرقي : طريق ترابي بعرض هم مدخل مدرسة ثم بعض منافع وإصدار باسم /عبد الواحد أبو سليمان ، وبعضه أرض زراعية باسم / عبد الواحد أبو سليمان بطول ٥٠٠٥٠م .
الحد الغربي : مصرف ثم طريق بعرض هم ثم أرض زراعية باسم / عزة عباس سليمان،
يطول ٢٢.٥٠م ثم يتكسر بطول ١٠٠٥٠م ويتكسر بطول ٣١.٥٠م .
وفقا للرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ ربيع الأول سنة ١٤٣٨ هـ
)الموافق ١٨ ديسمبر سنة ٢٠١٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
