قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٣٤٨ لسنة ٢٠١٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ١٥ قيراطا (تبرع المواطنة نسيبة عبد الحميد جواد أحمد سليمان بقرية أبو سليمان - مركز المحمودية بمحافظة البحيرة ، بالمجان ، الصالح مديرية التربية والتعليم ، الإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها ، وحدودها كالآتي : الحد البحرى : مصرف زراعي ثم أرض زراعية ورثة محمد عارف السيد سليمان ثم طريق رياح النوسة ثم رياح النوسة بطول ٥٠٠٣٠م . الحمد القبلي : مصرف خاص ثم أرض زراعية عبد الواحد عبد السلام أبو سليمان ، ثم زراعة امتداد بطول ٤٢٠٢٠م .

الحد الشرقي : طريق ترابي بعرض هم مدخل مدرسة ثم بعض منافع وإصدار باسم /عبد الواحد أبو سليمان ، وبعضه أرض زراعية باسم / عبد الواحد أبو سليمان بطول ٥٠٠٥٠م .

الحد الغربي : مصرف ثم طريق بعرض هم ثم أرض زراعية باسم / عزة عباس سليمان،

يطول ٢٢.٥٠م ثم يتكسر بطول ١٠٠٥٠م ويتكسر بطول ٣١.٥٠م .

وفقا للرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ ربيع الأول سنة ١٤٣٨ هـ

)الموافق ١٨ ديسمبر سنة ٢٠١٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل