قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3349 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 3220م2 بالوحدة المحلية بالأقواز بأرض ترعة الخشاب الملغاة - أمام قرية الفهميين - مركز الصف بمحافظة الجيزة، بإيجار اسمى، لصالح وزارة الشباب والرياضة، لإقامة ملعب مفتوح عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع ومدخل مركز شباب الفهميين.
الحد القبلى: مخزن مركز شرطة الصف.
الحد الشرقى: ترعة فرع المنشى المغطاة.
الحد الغربى: طريق 21 الصف - حلوان.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل