قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3460 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 600م2 تبرع المواطن/ رشاد رشاد محمد صيام، الكائنة بحوض سيد الأهل - ناحية البراشية - مركز فارسكور بمحافظة دمياط، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة توسعات لمدرسة الأربعين الابتدائية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية ملك/ محمد إبراهيم ليمونة بطول 14م.
الحد القبلى: شارع عمومى ومنزل ملك/ محمد عبده مسعد سعفان بطول 18.60م.
الحد الشرقى: ممر ومنزل ملك/ محمد سعد إبراهيم ليمونة بطول 14م ثم ملك/ شبكات جمعة ليمونة بطول 22.20م.
الحد الغربى: سور مدرسة الأربعين بطول 35.15م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 ربيع الآخر سنة 1438هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل