قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٨١ لسنة ١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية  

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛ 

و بناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين الأول السادة : 

محمد على إبراهيم الفارسي .

محمود سامي سيد أحمد حلمى .

فرحات الطحاوى فرحات عبد الله .

عنانى عبد العزيز عناني .

 

( المادة الثانية )

 

يعين وكيلا عاما أول للنيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين السادة : 

الشحات عبد الخالق الشحات تقصيرة ،                                          ( على سبيل التذكار )

محمد عادل محمود بسيونى .

الإمام السيد محمد الإمام .

محمد محسن ماهر شاکر .

 

( المادة الثالثة )

 

يعين وكيلا عاما للنيابة الإدارية كل من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة (أ) السادة : 

محمد عبد العزيز مصطفى راشد . 

محمد ثابت محمد سلیمان .

محمد الباز أبو العينين أبو العمايم . 

محمد السيد أحمد إبراهيم .

أحمد عبد الفتاح الطيب السيد .

ليلى محمد أنور بدر .

عبد المحسن أحمد حسن نصار .

هداية محمود على المصرى.

أحمد عبد المنعم الحسيني السيد .

فكرى على عبد الجواد كيوان .

فرج يوسف مصطفى عمر .

هاشم بشير عوض حسن .                                                        ( على سبيل التذكار )

عاطف نجيب فرج .

عزت أبو زيد عبد الرحمن .

جيهان أحمد كمال عبد الرحمن .

 

( المادة الرابعة )

 

يعين رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة ( أ ) كل من رؤساء النيابة الإدارية من الفتق ( ب ) السادة : 

محمد حامد أبو العلا الشريف .

إيمان محمود أحمد منصور .

أحمد على عليوة عمارة . 

سعد عبد الحليم مزيد رضوان .

محمد سعید مراد حسن .

وفاء مصطفى عبد العزيز .

الشامي محمد محمد الشامي .

طلعت ولسن راغب نسيم .

نادية محمود سيد عباس .

· 

عزت أحمد محمود حسين النجار .

سهير إبراهيم عبده سليمان . 

فتحية محمد فهمى عبد الحميد .

عبد المجيد فتح الله إسماعيل الجمل .

مصطفى إبراهيم فرج حسين .

سلامة حسن على أسلمان .

شحاتة محمد عبد المولى حسن .

 

( المادة الخامسة )

 

يعين رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة (ب) كل من وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة السادة : 

حسن عبد الله طلب عبد المتعال .

سونيا توفيق هنری تکلا .

هدى أحمد محمد عيسى .

عزت مختار محمد أحمد خليفة .

فاطمة عبد العال محمد جمعة .

يوسف ضاحي محمد إبراهيم جاد .

أميمة على زين العابدين القصبي .

خميس رمضان محمود محمد .

أحمد محمد أحمد راضي . 

منى عادل محمد الجزيري .

حامد محمد عبد الجليل أو العينين .

إبراهيم محمد ناجي عابدين .

جمال إبراهيم سيد صالح  .

محمد على حسن أحمد .

فوزى عبد الحفيظ محمد عبد الله .

سيد محمد محمود سید نوفل .

عبد المنعم عبد المقصود أحمد .

كمال محمد عبد الحليم فرج الله .

 

( المادة السادسة )

 

يعين وكيلا للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة كل من وكلاء النيابة الإدارية السادة : 

يحيى ابراهيم على عفيفي .

سعيد سنوسی ابراهیم عبد ربه .

أحمد عبد الفتاح على أحمد .

عامر محمود أحمد محمد .

حسن حسن ابراهیم شیار .

علم الدين أحمد أبو طالب .

محمد السيد مصطفى على .

خالد محمد محمود بخيت .

عبد الخالق عبد المنعم على .

نبيل ابراهيم صالح عمر .

محمد مصطفى محمد النادى .

ناهد يسرى حسين أحمد .

صلاح مرعى محمد عبد العال  .

محمد كمال عبد السلام أبو عجوة .

محمد عبد الحميد محمد عبد الرسول . 

حرية عبد الرحيم حسين أحمد .

عماد الدين عبد الله منسى اسماعيل .

حسام الدين ناجي محمد سلومة .

 

( المادة السابعة )

 

يعين وكيلا للنيابة الإدارية كل من مساعدى النيابة الإدارية السادة : 

راضی عبد الجواد على عيد .

ممدوح عبد الرحمن أحمد حسان . 

حسن ابراهيم حسن السيسى . 

سحر محمد خيرى محمد سعد .

عبد الغفار عيسى عبد المولى راشد .

أحمد محمد أحمد العدوى نوارة .

عبد العزيز عبد الفتاح عبد الخالق .

فتحي عوض لطفى محمد العجمي . 

عيسى حسين يوسف خليل .

هشام عبد اللطيف أبو الوفا على . 

ابراهيم على محمد علي .

عز بخيت محمد محمد .

هشام محمود أبو مسلم السيد .

حمدى أحمد محمد حامد . 

عاصم على يوسف سالم . 

نور الدين عبد القادر محمود . 

أحمد شندى أحمد شندى .

 

( المادة الثامنة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛ 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٢ ربيع الآخر سنة ١٤١٣ هـ .

)  الموافق ٢١ اكتوبر سنة ۱۹۹۲ م )  .

 

حسنى مبارك