قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٨١ لسنة ١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛
و بناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين الأول السادة :
محمد على إبراهيم الفارسي .
محمود سامي سيد أحمد حلمى .
فرحات الطحاوى فرحات عبد الله .
عنانى عبد العزيز عناني .
( المادة الثانية )
يعين وكيلا عاما أول للنيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين السادة :
الشحات عبد الخالق الشحات تقصيرة ، ( على سبيل التذكار )
محمد عادل محمود بسيونى .
الإمام السيد محمد الإمام .
محمد محسن ماهر شاکر .
( المادة الثالثة )
يعين وكيلا عاما للنيابة الإدارية كل من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة (أ) السادة :
محمد عبد العزيز مصطفى راشد .
محمد ثابت محمد سلیمان .
محمد الباز أبو العينين أبو العمايم .
محمد السيد أحمد إبراهيم .
أحمد عبد الفتاح الطيب السيد .
ليلى محمد أنور بدر .
عبد المحسن أحمد حسن نصار .
هداية محمود على المصرى.
أحمد عبد المنعم الحسيني السيد .
فكرى على عبد الجواد كيوان .
فرج يوسف مصطفى عمر .
هاشم بشير عوض حسن . ( على سبيل التذكار )
عاطف نجيب فرج .
عزت أبو زيد عبد الرحمن .
جيهان أحمد كمال عبد الرحمن .
( المادة الرابعة )
يعين رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة ( أ ) كل من رؤساء النيابة الإدارية من الفتق ( ب ) السادة :
محمد حامد أبو العلا الشريف .
إيمان محمود أحمد منصور .
أحمد على عليوة عمارة .
سعد عبد الحليم مزيد رضوان .
محمد سعید مراد حسن .
وفاء مصطفى عبد العزيز .
الشامي محمد محمد الشامي .
طلعت ولسن راغب نسيم .
نادية محمود سيد عباس .
·
عزت أحمد محمود حسين النجار .
سهير إبراهيم عبده سليمان .
فتحية محمد فهمى عبد الحميد .
عبد المجيد فتح الله إسماعيل الجمل .
مصطفى إبراهيم فرج حسين .
سلامة حسن على أسلمان .
شحاتة محمد عبد المولى حسن .
( المادة الخامسة )
يعين رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة (ب) كل من وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة السادة :
حسن عبد الله طلب عبد المتعال .
سونيا توفيق هنری تکلا .
هدى أحمد محمد عيسى .
عزت مختار محمد أحمد خليفة .
فاطمة عبد العال محمد جمعة .
يوسف ضاحي محمد إبراهيم جاد .
أميمة على زين العابدين القصبي .
خميس رمضان محمود محمد .
أحمد محمد أحمد راضي .
منى عادل محمد الجزيري .
حامد محمد عبد الجليل أو العينين .
إبراهيم محمد ناجي عابدين .
جمال إبراهيم سيد صالح .
محمد على حسن أحمد .
فوزى عبد الحفيظ محمد عبد الله .
سيد محمد محمود سید نوفل .
عبد المنعم عبد المقصود أحمد .
كمال محمد عبد الحليم فرج الله .
( المادة السادسة )
يعين وكيلا للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة كل من وكلاء النيابة الإدارية السادة :
يحيى ابراهيم على عفيفي .
سعيد سنوسی ابراهیم عبد ربه .
أحمد عبد الفتاح على أحمد .
عامر محمود أحمد محمد .
حسن حسن ابراهیم شیار .
علم الدين أحمد أبو طالب .
محمد السيد مصطفى على .
خالد محمد محمود بخيت .
عبد الخالق عبد المنعم على .
نبيل ابراهيم صالح عمر .
محمد مصطفى محمد النادى .
ناهد يسرى حسين أحمد .
صلاح مرعى محمد عبد العال .
محمد كمال عبد السلام أبو عجوة .
محمد عبد الحميد محمد عبد الرسول .
حرية عبد الرحيم حسين أحمد .
عماد الدين عبد الله منسى اسماعيل .
حسام الدين ناجي محمد سلومة .
( المادة السابعة )
يعين وكيلا للنيابة الإدارية كل من مساعدى النيابة الإدارية السادة :
راضی عبد الجواد على عيد .
ممدوح عبد الرحمن أحمد حسان .
حسن ابراهيم حسن السيسى .
سحر محمد خيرى محمد سعد .
عبد الغفار عيسى عبد المولى راشد .
أحمد محمد أحمد العدوى نوارة .
عبد العزيز عبد الفتاح عبد الخالق .
فتحي عوض لطفى محمد العجمي .
عيسى حسين يوسف خليل .
هشام عبد اللطيف أبو الوفا على .
ابراهيم على محمد علي .
عز بخيت محمد محمد .
هشام محمود أبو مسلم السيد .
حمدى أحمد محمد حامد .
عاصم على يوسف سالم .
نور الدين عبد القادر محمود .
أحمد شندى أحمد شندى .
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٢ ربيع الآخر سنة ١٤١٣ هـ .
) الموافق ٢١ اكتوبر سنة ۱۹۹۲ م ) .