قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 1993 بتاريخ 08-04-1993
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 131 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 620 لسنة 1980
بإنشاء الصندوق المصرى للمعونة الفنية الأفريقية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 620 لسنة 1980 بإنشاء الصندوق المصرى للمعونة الفنية لافريقيا ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تضاف فقرة جديدة برقم ( 4 ) إلى المادة ( 2 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 620 لسنة 1980 المشار إليه نصها الآتى .
4- المساهمة فى رؤوس أموال المشروعات المصرية التى تعمل فى مجال تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية والدول الأفريقية وضمان الصادرات المصرية إلى هذه الدول .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1413 هـ .
( الموافق 29 مارس سنة 1993 م ) .
حسنى مبارك