قرار رئيس مجلس الوزراء
رقـم 578 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري أعلي مزلقان الصيرفي بمدينة رشيد بمحـافظة البحـيرة .
( المــادة الثــانية )
يُستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليه في المـادة السابقة ، والمبــين موقعها وحـــدودها وأسماء مــلاكها الظــاهرين بالمذكــــرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 شعبان سنة 1442 هـ
( الموافق 24 مارس سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة النـقــل
مذكـرة إيضـاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء كوبري
أعلي مزلقان الصيرفي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة
في إطار خطة وزارة النقل لغلق المزلقانات الأكثر خطورة علي خطوط السكك الحديدية واستبدالها بإنشاء أعمال صناعية لفصل حركة القطــارات عن حـركة المـرور علي الطـرق ومن ضمنها مشروع إنشاء كوبري أعلي مزلقان الصيرفي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة .
وردت موافقة وزارة الزراعة علي نزع ملكية الأراضي الزراعية اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه (مرفق رقم 1) .
صـدر قـرار المجلـس التنفـيذي لمحافظة البحـيرة باجتماعه رقـم 4 لسنة 2020 بالموافقة علي نزع ملكية الأراضي اللازمة للمشروع (مرفق رقم 2) .
ورد تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة بخصوص تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضي المتداخلة مع مسار المشروع والتي بلغت 7.273000 مليون جنيه (مرفق رقم 3) .
مرفـق لسيـادتكم مـا يـلي :
كشف معتمد من مديرية المساحة بالبحيرة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 4) .
خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع (مرفق رقم 5) .
وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة علي إضفاء صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء كوبري أعلي مزلقان الصيرفي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة وذلك علي النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير