قرارات 131 مشاهدة

قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2026 بتاريخ 30-04-2026

قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 23 لسنـة 2026

 

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ منايا مدحت محمد السيد عبد الله كشك - من مواليد إسرائيل بتاريخ 17/9/2004، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق  .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال