قرارات
131 مشاهدة
قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2026 بتاريخ 30-04-2026
قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 23 لسنـة 2026
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ منايا مدحت محمد السيد عبد الله كشك - من مواليد إسرائيل بتاريخ 17/9/2004، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ
( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال
معلومات الوثيقة
رقم القرار
23
حالة القرار
جهة الإصدار
التصنيف وفقًا للحق
تاريخ القرار
2026-04-30