قرار رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 2026 بتاريخ 29-06-2026
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 273 لسنة 2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار/ عبد الناصر أبو العزم عيسى – رئيسًا لهيئة قضايا الدولة – اعتبارًا من 1/7/2026
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 المحرم سنة 1448ﻫ
( الموافق 29 يونية سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى