قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 273 لسنة 2026

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

يعين السيد المستشار/ عبد الناصر أبو العزم عيسى – رئيسًا لهيئة قضايا الدولة – اعتبارًا من 1/7/2026

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 المحرم سنة 1448ﻫ

                     ( الموافق 29 يونية سنة 2026م ) .

 

عبد الفتاح السيسى