قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 35 لسنـة 2026

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ عبد الله سعيد أحمد عباس توفيق أحمد عباس - من مواليد القاهرة بتاريخ 9/9/2002 ، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق .

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1447 هـ

                     ( الموافق 21 مايــــو سنة 2026 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى