قرار مجلس الوزراء

رقم 40 لسنة ٢٠٢٦

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2018 بشأن الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية – ش.م.م ، بالمنطقة الصناعية بالروبيكى ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــرر :

( المادة الأولى )

ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات (Prolab Shoes and textile industry S.A.E) ش.م.م" على قطعة الأرض البالغة مساحتها 36552.59 متر مربع استقطاعًا من مساحة موقع "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة" السابق اعتمادها كمنطقة حرة خاصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2018 المُشار إليه ، والكائنة بالمنطقة الصناعية بالروبيكى ، مدينة بدر ، محافظة القاهرة ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد الآتية :

الحد الشمالى :

من الغرب إلى الشرق بطول 192.99م ويحده شارع ثم الموقع الثالث لشركة كرامانس إيجيبت إنترناشيونال .

الحد الجنوبى :

من الشرق إلى الغرب بطول 53.14م ثم ينكسر جنوبًا بطول 7.24م ثم يعتدل غربًا بطول 148.20م ثم بطول منحنى 18.91م ، ويحده طريق ثم ارض فضاء ملك الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية .

الحد الشرقى :

من الشمال إلى الجنوب بطول 163.15م ، ويحده شارع ثم موقع شركة فوروورد .

الحد الغربـى :

من الجنوب إلى الشمال بطول 121.67م ثم يميل شرقًا بطول منحنى 46.19م ويحده طريق ثم منطقة خدمات ملك الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية .

وطبقًا للإحداثيات الآتية :

م

E

N

1        

31°44ʼ17.28ˮE

30°10ʼ25.20ˮN

2        

31°44ʼ16.31ˮE

30°10ʼ22.06ˮN

3        

31°44ʼ15.82ˮE

30°10ʼ19.75ˮN

4        

31°44ʼ14.04ˮE

30°10ʼ20.17ˮN

5        

31°44ʼ8.53ˮE

30°10ʼ21.19ˮN

6        

31°44ʼ9.48ˮE

30°10ʼ25.50ˮN

7        

31°44ʼ10.94ˮE

30°10ʼ26.78ˮN

 ( المادة الثانية )

تختص المنطقة الحرة الخاصة المنشأة بموجب المادة الأولى من هذا القرار بمزاولة نشاط إنتاج الأحذية الرياضية والمنسوجات .

 ( المادة الثالثة )

تلتزم شركة "برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات – ش.م.م" بما يأتى :

1- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفصل مساحة المنطقة الحرة الخاصة وحدودها ، وإنشاء أسوار خارجية من جميع جهاتها ، بما يضمن الفصل الكامل بين أرصدة وموجودات المشروع عن غيره من مشروعات المناطق الحرة الخاصة المجاورة له بذات الموقع .

2- إنشاء بوابة رئيسية للدخول والخروج ، وبوابة مغلقة للطوارئ ، وتخصيص غرفة لمندوبى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الجمارك بجوار البوابة الرئيسية ، وتأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة متصلة بشاشة متابعة بالغرفة المذكورة ، وذلك كله على نفقة الشركة .

3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط العمل مع منظومة "نافذة" قبل البدء فى مزاولة النشاط .

4- استيفاء شروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن . أو وفقًا للقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية .

5- تصدير نسبة لا تقل عن (100٪) من حجم إنتاجها سنويًا إلى خارج البلاد .

6- استخدام مكون محلى فى منتجاتها بنسبة لا تقل عن (30٪) .

7- استيفاء موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع .

( المادة الرابعة )

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة المنشأة بموجب المادة الأولى من هذا القرار بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط .

كما تتولى الهيئة التنسيق مع مصلحة الجمارك لإجراء جرد لكافة أصول وموجودات مبنى المصنع القائم على موقع المنطقة الحرة الخاصة المُشار إليها .
وذلك قبل الترخيص للشركة بمزاولة نشاطها بنظام المناطق الحرة الخاصة لتصبح تلك الأصول والموجودات فى عهدتها وتحت مسئوليتها الكاملة كرصيد افتتاحى يُعمل به فى الجرود التالية وفقًا لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، ولائحته التنفيذية .

( المادة الخامسة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1447ﻫ

                   ( الموافق أول يونيـة سنة 2026م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور مصطفى كمال مدبولى