قرار مجلس الوزراء
رقم 42 لسنة ٢٠٢٦
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة
الجديدة والمتجددة ؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023 بالقواعد التنظيمية
بشأن الترخيص بالانتفاع بالأراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة المعدل بالقرار رقم 55 لسنة 2024 ؛
وعلى ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر :
( المادة الأولى )
تُعدل المدة المقررة لقيام المستثمر بإجراء القياسات (سرعات الرياح واتجاهاتها – درجات الحرارة – الإشعاع الشمسى ... ) ودراسات الأثر البيئى وكذا الدراسات الفنية اللازمة للمشروع الواردة بالقواعد التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم
54 لسنة 2023 المُشار إليه (مرحلة الإعداد للترخيص بالانتفاع بالأرض) لتصبح
18 شهرًا بدلاً من 24 شهرًا .
كما تعدل المدة التى تلتزم خلالها شركة المشروع بالانتهاء من الإغلاق المالى الواردة بالقواعد التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023 المُشار إليه (مرحلة الترخيص بالانتفاع لبدء الإنشاء) لتصبح 24 شهرًا بدلاً من 30 شهرًا .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1447ﻫ
( الموافق أول يونيـة سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولى