قرار مجلس الوزراء
رقم 44 لسنة 2026
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التى استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ
العمل بالقانون ؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
تمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 المشار إليه .
ولا تدخل مدة مد الوقف المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 8 يونية سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى