قرار مجلس الوزراء
رقم 50 لسنة 2026
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2024 بالموافقة على منح شركة بلقان للصناعات الغذائية (ش. م. م) الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20)
من قانون الاستثمار ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يعدل البرنامج الزمنى لمشروع شركة بلقان للصناعات الغذائية (ش. م. م) الكائن بقطعة رقم (507) بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة من قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2024 المشار إليه ، ليصبح الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء التشغيل فى الأول من مارس 2027
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1448 ﻫ
(الموافق 23 يونية سنة 2026 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى