قرار مجلس الوزراء

رقم 50 لسنة 2026

مجلس الوزراء                      

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2024 بالموافقة على منح شركة بلقان للصناعات الغذائية (ش. م. م) الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20)
من قانون الاستثمار ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

يعدل البرنامج الزمنى لمشروع شركة بلقان للصناعات الغذائية (ش. م. م) الكائن بقطعة رقم (507) بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة من قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2024 المشار إليه ، ليصبح الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء التشغيل فى الأول من مارس 2027

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1448 ﻫ

      (الموافق 23 يونية سنة 2026 م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى