قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1278 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ سوهاج ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 460م2 (تبرع المواطن/ السيد جلال عبد اللطيف السيد ، والمواطن/ محمود عبد اللطيف محمود شاكر) ضمن القطعة رقم (1) بحوض داير الناحية نمرة (5) زمام قرية الإصلاح التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، بالمجان ، لإقامة محطة رفع صرف صحى الحجز والإصلاح .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى القعدة سنة 1447 هـ
( الموافق 22 أبريل سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى