قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1278 لسنـة 2026

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ سوهاج ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 460م2 (تبرع المواطن/ السيد جلال عبد اللطيف السيد ، والمواطن/ محمود عبد اللطيف محمود شاكر) ضمن القطعة رقم (1) بحوض داير الناحية نمرة (5) زمام قرية الإصلاح التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، بالمجان ، لإقامة محطة رفع صرف صحى الحجز والإصلاح .

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى القعدة سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 22 أبريل سنة 2026 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى