قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1279 لسنـة 2026

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ سوهاج ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 780م2 ضمن القطعة رقم (4) بحوض الخضرية رقم (2) ناحية نجع الماسخ ، زمام قرية بناويط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة ملحق
 مجمع تعليمى .

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى القعدة سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 22 أبريل سنة 2026 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى