قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1284 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنيا ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ أحمد فؤاد
عبد العزيز) بمساحة 1050م2 بالقطعة رقم (1) حوض البحرة رقم (21) ناحية عزبة اللواء زمام قرية بنى سالم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسى .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى القعدة سنة 1447 هـ
( الموافق 22 أبريل سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى