قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1285 لسنـة 2026

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 254 لسنة 2012 بإضفاء صفة النفع العام على جمعية الرحمة الخيرية بالبتانون المشهرة برقم 1089
 لسنة 2004 ؛

وعلى طلب محافظ المنوفية ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 275م2 كائنة بحوض دمايطة المشالى نمرة (42) زمام قرية البتانون التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح جمعية الرحمة الخيرية بشبين الكوم لتوفيق وضع مبنى مضيفة الرحمن المقام عليها .

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى القعدة سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 22 أبريل سنة 2026 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى