قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1285 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 254 لسنة 2012 بإضفاء صفة النفع العام على جمعية الرحمة الخيرية بالبتانون المشهرة برقم 1089
لسنة 2004 ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 275م2 كائنة بحوض دمايطة المشالى نمرة (42) زمام قرية البتانون التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح جمعية الرحمة الخيرية بشبين الكوم لتوفيق وضع مبنى مضيفة الرحمن المقام عليها .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى القعدة سنة 1447 هـ
( الموافق 22 أبريل سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى