قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1439 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2803 لسنة 2025 باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق التى تمتد من محطة الفسطاط حتى موقع ورشة العمرة الجسيمة شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة/السويس بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
تُستبدل الخريطة المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بهذا القرار ، بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2803 لسنة 2025 المشار إليه .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى القعدة سنة 1447 هـ
( الموافق 5 مــايــــــو سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2803 لسنة 2025
بتاريخ 2/10/2025 ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۸۰۳ لسنة ۲۰۲٥ باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الانفاق من أعمال المنفعة العامة .
صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية لتعديل مسار المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الانفاق بالجزء المار بشارع الميثاق والقاهرة الجديدة ، بحيث يمر مسار المشروع بشارع الميثاق ثم محور السادات والاتجاه شمالًا بمحور مصطفى كامل بدلًا من محور محمد نجيب والذى يمر فى مسار سطحى بالجزيرة الوسطى لكوبرى سيارات الميثاق ( ماجد الفطيم ) تقاطع الطريق الدائرى مع شارع الميثاق ثم يمتد بمحور السادات ثم الاتجاه شمالًا بمحور مصطفى كامل فى مسار علوى والمرور خلال منشآت المنطقة التنموية التابعة للشركة الوطنية للطرق بمنطقة محطة وقود شيل أوت تقاطع محور السادات مع محور مصطفى كامل وصولًا الى أرض ورشة العمرة الجسيمة شمال طريق السويس .
يتطلب الامر تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وذلك باستبدال الخريطة المساحية وكشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى والعقارات اللازمة للمشروع المشار اليه المرفقة بالخرائط والكشوف وكروت الوصف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٨٠٣ لسنة ٢٠٢٥
مرفق طيه الآتى :
1 - كشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى والعقارات المطلوبة
لصالح المشروع .
٢- خريطة مساحية لمسار المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الانفاق .
ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر .
وفى ضوء ذلك ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار باستبدال الخريطة المساحية والكشوف وكروت الوصف الخاصة بالأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المسار المعدل للمشروع بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۸۰۳ لسنة ۲۰۲٥ وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير