قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1664 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024 بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال ؛
وعلى ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ؛
قـــــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُضم السيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2878 لسنة 2024 المشار إليه .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق أول يونية سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى