قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1664 لسنة 2026

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛

وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛

وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024 بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال ؛

وعلى ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ؛

قـــــــــرر :

( المــادة الأولى )

تُضم السيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2878 لسنة 2024 المشار إليه .

( المــادة الثــانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1447

        ( الموافق أول يونية سنة 2026 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى