قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1720 لسنة ٢٠٢٦

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2023 باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به فى النطاق المحصور بين طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛

قــرر :

( المادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به فى النطاق المحصور بين طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة .

( المادة الثانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المُشار إليه فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية والكشوف والإحداثيات المرفقة .

 ( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1447ﻫ

                   ( الموافق أول يونيـة سنة 2026م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة التنمية المحلية والبيئة

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

رقم 1720 لسنة ٢٠٢٦

أتشرف بعرض الآتى:

ورد كتاب محافظة الجيزة رقم ٣٥٦ المؤرخ 26/4/2026 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع تطوير محور ٢٦ يوليو والمحاور المتصلة به فى النطاق المحصور بين طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر والمملوكة للمواطنين الوارد أسمائهم بكشف الملاك الظاهرين .

حيث الثابت من مذكرة المحافظة أنه صدر قرار السيد الدكتور
رئيس مجلس الوزراء رقم
۹۰ لسنة ۲۰۲۳ بتقرير صفة النفع العام لمشروع تطوير محور ٢٦ يوليو والمحاور المتصلة به فى النطاق المحصور بين طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية
لمحافظة الجيزة ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد الأول مكرر (أ) بتاريخ
10/1/2023 ، ونظرًا لعدم الانتهاء من الأعمال المساحية وفقًا لما أفادت به مديرية المساحة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة جديد لسقوط قرار المنفعة العامة رقم ۹۰ لسنة ۲۰۲3 بتاريخ 10/1/2026 وذلك طبقًا للمادة رقم (۱۲) من القانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰
لسنة
۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وإيداعه مكتب الشهر العقارى المختص قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠

وحيث أن المشروع يحقق نفعًا عامًا الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديده حتى يتسنى السير فى إجراءات العرض والنشر بمعرفة مديرية المساحة
علمًا بأن إجمالى التعويضات المبدئية وفقًا للتقرير الاستشارى المعد بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة بتاريخ
31/1/2022 للمشروع المشار إليه مبلغ وقدره 2.823.000.000 جنيهًا (فقط اثنين مليار وثمانمائة وثلاثة وعشرون مليون جنيهًا
لا غير) وذلك لحين تقدير السعر النهائى عن طريق اللجان المختصة بذلك
وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .

حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه ، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .

حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .

ولما كان إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو تمديدها
أو إنشاء أحياء جديدة ومنها تطوير محور ٢٦ يوليو والمحاور المتصلة به فى النطاق المحصور بين طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ، الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة
۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.

فقد أعد مشروع القرار المرفق.

برجاء - فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .

وزير التنمية المحلية والبيئة

أ.د/ منال عوض