قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1732 لسنـة 2026

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى
 بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (353) المنعقدة
بتاريخ 12/1/2026 ؛

وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

ووفق على تحويل فصول التمريض للبنات بأسيوط التابعة لكلية التمريض بالقاهرة إلى كلية مستقلة باسم «كلية التمريض للبنات بأسيوط» وتتبع فرع جامعة الأزهر بالوجه القبلى .

( المــادة الثــانية )

ووفق على تحويل فصول التمريض للبنات بدمياط التابعة لكلية التمريض بالقاهرة إلى كلية مستقلة باسم «كلية التمريض للبنات بدمياط» وتتبع فرع جامعة الأزهر بالوجه البحرى .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 3 يونيـــة سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى