قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1755 لسنـة 2026

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3318 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 42م2 بالقطعة رقم 23 بحوض الجنينة رقم 19 بناحية كفر شبرا اليمن التابعة للوحدة المحلية بشبراملس بمركز زفتى بمحافظة الغربية بالمجان لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة مكتب صحة أسرة ؛

وعلى طلب محافظ الغربية ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3318 لسنة 2021 المشار إليه .

( المــادة الثــانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 3 يونيــــة سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى