قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1986 لسنة 2026

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۰۱٨ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

يكون يوم الخميس الموافق 2 من شهر يوليو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة ، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر يونيو عام 2026 ميلادية وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1448ﻫ

                    ( الموافق 23 يونية سنة 2026م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي