قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2014 بتاريخ 24-06-2014
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 193 لسنة 2014
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
تستبدل عبارة وزيرًا للآثار بعبارة وزيرًا للآثار والتراث الواردة فى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شعبان سنة 1435هـ
الموافق 24 يونيه سنة 2014م.
|
عبد الفتاح السيسى |