قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٢٦٢ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۲ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٩ لسنة ٢٠١٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٣ لسنة ٢٠١٤ :

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ :

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٨/٣٠ :

وعلى ما عرضه وزير الآثار والتراث :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخرج من عداد الأراضي الأثرية مساحة ٢٥ م ٢٥م التي تقع بالقطعة رقم (۲) بحوض الآثارات نمرة (١٤) الكائنة بالكوم الأحمر بناحية ههيا - سمالوط - محافظة المنيا ، والموضع المحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقعين .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤٣٦ هـ

( الموافق ١٥ ديسمبر سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب

 

وزارة الآثار والتراث

مذكرة إيضاحية

المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

 

بشأن إخراج مساحة ٢٥م ٢٥م بالقطعة رقم (٢) بحوض الآثارات نمرة ١٤ الكائنة بالكوم الأحمر بناحية مهيا - سمالوط - محافظة المنيا تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أنه :

تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي أعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة - إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للآثر" .

وتنص المادة ٦٧ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "وفقا لأحكام القانون يشكل الأمين العام لجنتين برئاسته هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" - ويجوز له أن يضم إلى عضوية أي منهما من يراه مناسباً من العاملين بالمجلس أو من خارجه من ذوى الخبرة أو ممن لهم اهتمام بشئون الآثار".

كما تنص المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن "تختص اللجنتان وتصدر قراراتهما - كل في صدر اختصاصها - بالنظر في كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية - النظر في إخراج الأراضي من عداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار".

والمسطح المطلوب إخراجه والاستغناء عنه من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للمجلس الأعلى للآثار يقع بناحية الكوم الأحمر - ههيا - مركز سمالوط - محافظة المنيا بمساحة ٢٥٢٥م ويقع بالقطعة رقم (۲) بحوض الآثارات نمرة ١٤ طبقا للخريطة المساحية المرفقة رقم ٥٨٠٠٥/٦٠٧ بمقياس رسم ۱: ۲۵۰۰ وأن المسطح كان يقام عليه مسجد قديم معروف بمسجد التوحيد تابع لوزارة الأوقاف وتقدمت مديرية أوقاف المنيا بطلب عمل إحلال وتجديد للمسجد على نفقتها الخاصة والجهود الذاتية.

وطبقا لمحضر المعاينة المؤرخ في ۲۰۱۰/۷/۱۱ والذي تضمن أنه تم عمل حفائر علمية بموقع مسجد التوحيد وخارجه على مساحة ٢٥م × ٢٥م وانتهى إلى عدم العثور على أي آثار ثابتة أو منقولة وإن المجسات التي تمت قد غطت جميع أجزاء المساحة المطلوبة ولم يعثر على أي آثار ثابثة أو منقولة سوى بعض التكاسير الفخارية وقوالب من الطوب اللبن والتي ليس لها أي قيمة أثرية حيث تم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في ٢٠١٠/٣/٣١ حيث تمت الموافقة على إجراء حفائر علمية على المسجد تمهيداً لإخراجه وإن وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في ۲۰۱۰/۸/۳۰ على إخراج هذه المساحة من عداد الأراضي الأثرية .

حيث إنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٩ لسنة ٢٠١٤ والمعدل بالقرار رقم ١٩٣ لسنة ٢٠١٤ بتعيين وزيراً للآثار والتراث وقد سبقه صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ۲۸۳ لسنة ٢٠١٢ والذي ينص على أنه تستبدل عبارنا الوزير المختص بشئون الآثار" و الوزارة المختصة بشئون الآثار" بعبارتي وزير الثقافة و"وزارة الثقافة" أينما وردتا بقرار رئيس الجمهورية رقم ۸۲ لسنة ١٩٩٤ بإنشاء المجلس الأعلى للآثار .

لذلك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير الآثار والتراث برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بالإصدار .

 

وزير الآثار والتراث

أ.د/ ممدوح الدماطي